- فوائد:
- وأورده ابن عَدي, في «الكامل» ٦/ ٣٠٦, في مناكير علي بن عبد الله البارقي، وقال: سمعت أحمد بن حفص يقول: سئل أحمد بن حنبل، يعني وهو حاضر، عن حديث علي الأزدي، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»، فقال أحمد: قال محمد بن جعفر: كان شعبة يفرقه، وقال شعبة: أنا أفرقه.
- قلنا: يفرقه، أي يخاف أن يرفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
- وقال الدارقُطني: يرويه أيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر، ومالك، وابن عون، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم الصائغ، وابن أبي ليلى، وجرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ «في صلاة الليل دون صلاة النهار».
وإنما تعرف «صلاة النهار» عن يَعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر.
وخالفه نافع، وهو أحفظ منه. «العلل» (٢٩٢٧).
٦٩٧٦ - عن أَنس بن سِيرين، قال: سألت ابن عمر: ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال ابن عمر:
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل».
قال أنس: قلت: فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال: به به، إنك لضخم، إنما أحدث، أو قال: إنما أقتص لك الحديث؛
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأن الأذان، أو الإقامة، في أذنيه» (¬١).
⦗٣٦٣⦘
- وفي رواية: «عن أَنس بن سِيرين، قال: سألت ابن عمر، قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة، أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة».
قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك، قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟!
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة، كأن الأذان بأذنيه».
قال خلف: «أرأيت الركعتين قبل الغداة»، ولم يذكر: صلاة (¬٢).
- وفي رواية: عن أَنس بن سِيرين، قال: قلت لعبد الله بن عمر، أقرأ خلف الإمام؟ قال: تجزئك قراءة الإمام (¬٣)، قلت: ركعتي الفجر أطيل فيهما القراءة؟ قال:
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٤٩٠).
(¬٢) اللفظ لمسلم (١٧١٠).
(¬٣) وهذا يخالف قول النبي صَلى الله عَليه وسَلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، انظر الحديث وتخريجه، في مسند عبادة بن الصامت، رضي الله تعالى عنه، ثم هذا موقوف من قول ابن عمر، والحجة فقط في المرفوع إلى خاتم النبيين محمد صَلى الله عَليه وسَلم.