٧٠٤٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا خمس أوَاقٍ، ولا خمسة أوساق صدقة» (¬١).
- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٩٧) قال: حدثنا الحسن بن موسى. و «أحمد» ٢/ ٩٢ (٥٦٧٠) قال: حدثنا أَبو النضر.
كلاهما (الحسن بن موسى، وأَبو النضر هاشم بن القاسم) عن أبي معاوية شَيبان، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن نافع، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٣) المسند الجامع (٧٤٧٩)، وأطراف المسند (٤٩٢٠)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٧٠.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٩٩ و ٥٩٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (٦٩٣)، والبيهقي ٤/ ١٢١.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ليث بن أَبي سُليم ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم ().
٧٠٤٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال:
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أَبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال: كان فيها: في الإبل في كل خمس شاة، حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء،
⦗٤٤٩⦘
حتى تبلغ أربع مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب من الغنم» (¬١).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٦٣٤).