كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

- وأخرجه ابن ماجة (١٧٩٨ و ١٨٠٥) قال: حدثنا أَبو بشر، بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

⦗٤٥٢⦘
قال (¬١): أقرأني سالم كتابا، كتبه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
- لفظ (١٨٠٥): «عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم. قال (٦): أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت، ففي كل مئة شاة، ووجدت فيه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، ووجدت فيه: لا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذَات عَوَار».
ذكره ابن ماجة مقطعا في الموضعين (¬٢).
---------------
(¬١) القائل؛ هو الزُّهْري.
(¬٢) تحفة الأشراف (٦٨٣٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٨٨.

الصفحة 451