- وأخرجه أَبو داود (١٥٧٠) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال:
«هذه نسخة كتاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها
⦗٤٥٣⦘
على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث. قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعين ومئة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومئة، فإذا كانت سبعين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة، فإذا كانت مئتين، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذَات عَوَار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق».
«مُرسَل» ليس فيه: «ابن عمر» (¬١).
- وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٢). وابن أبي شَيبة (١٠٠٦٣) و ٣/ ١٣٤ (١٠٠٧٢) قال: حدثنا عبد الأعلى.
---------------
(¬١) تحفة الأشراف (١٨٦٧٠).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (١٩٨٦)، والبيهقي ٤/ ٩٠.