كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن مَعمَر، عن الزُّهْري؛
«في صدقة الغنم: في كل أربعين شاة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث

⦗٤٥٤⦘
شياه، إلى ثلاث مئة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة شاة، وفي الإبل: في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت، ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإن زادت، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت، ففيها بنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإن زادت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وتحسب صغارها وكبارها» (¬١).
- وفي رواية: «عن الزُّهْري، قال: إذا بلغت أربعين، ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا زادت، ففي كل مئة شاة شاة، وسقطت الأربعون» (¬٢).
ليس فيه: «سالم»، ولا «ابن عمر».
- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٦٨) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، قال: ليس فيما دون أربعين من الشاء صدقة.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (١٠٠٦٣).

الصفحة 453