كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

- فوائد:
- أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٣٩٨، في مناكير عاصم بن عمر، وقال: مع ضعفه يكتب حديثه.
٧٠٥٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين» (¬١).
- وفي رواية: «صدقة الفطر، صاع من شعير، أو صاع من تمر».
قال ابن عمر: فلما كان معاوية، عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير.
قال نافع: وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر، عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد (¬٢).
- وفي رواية: «فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (¬٣).
- وفي رواية: «أمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».
قال عبد الله، رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (¬٤).
- وفي رواية: «فرض النبي صَلى الله عَليه وسَلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».

⦗٤٦٢⦘
فعدل الناس به نصف صاع من بر.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للحميدي.
(¬٣) اللفظ للبخاري (١٥٠٣).
(¬٤) اللفظ للبخاري (١٥٠٧).

الصفحة 461