كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

فكان ابن عمر، رضي الله عنهما، يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر، رضي الله عنهما، يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين (¬١).
- وفي رواية: «فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صدقة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».
قال: وكان ابن عمر يعطيه، عَمَّن يعول من نسائه، ومماليك نسائه، إلا عبدين كانا مكاتبين، فإنه لم يكن يعطي عنهما (¬٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين، حر، أو عبد، أو رجل، أو امرأة، صغير، أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» (¬٣).
- وفي رواية: «سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حين فرض صدقة الفطر، يقول: صاع من تمر، أو صاع من شعير».
قال: فكان ابن عمر لا يخرج إلا التمر، ففني تمره عاما، فأخرج صاع شعير مكان التمر (¬٤).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يخرج زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».
فكان عبد الله يقول: جعل الناس عدله مدين من حنطة (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (١٥١١).
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (١٠٤٥٥).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٢٢٤٤).
(¬٤) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(¬٥) اللفظ لأبي يَعلى.

الصفحة 462