- فوائد:
- قلنا: في رواية موسى بن عُقبة: «صاعا من سلت»؛
قال ابن الجنيد: قال يحيى بن مَعين: ليس موسى بن عُقبة في نافع مثل مالك، وعُبيد الله بن عمر. «سؤالاته» (١٦٣).
- وقد فصل الدارقُطني، طرق هذا الحديث، والخلاف في ألفاظه، وبين الصواب منها والخطأ، فقال:
اختلف عليه، أي على نافع-، في لفظه؛
فرواه أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، حدث به عنه: هشام الدَّستوائي، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وابن عُلَية، وابن عُيينة، وسلام بن أبي مطيع، وعبد الله بن شوذب، ويزيد بن زُريع، ومبارك بن فضالة، واختلف عنه في لفظه؛
⦗٤٦٨⦘
فرواه إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن مبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام.
وتابعه يحيى بن سعيد العطار، عن مبارك.
وخالفهما عمار بن مطر، فرواه عن مبارك بن فضالة، وقال فيه: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وهو الصواب عن أيوب.
وكذلك قال الآخرون عنه.
وكذلك قال سليمان التيمي، وأيوب بن موسى، عن نافع.
ورواه عُبيد الله بن عمر، واختلف عنه في لفظه؛
فرواه عبد الله بن نُمير، وعبد الأعلى، ومحمد بن عبيد، عن عُبيد الله، على لفظ أصحاب أيوب، عنه.
واختلف عن الثوري؛
فرواه الفريابي، عن الثوري، فقال فيه: صاعا من بر، وذلك وهم من قائله وإنما أراد صاعا من تمر.
ورواه أَبو حذيفة، عن الثوري، وقال فيه: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، وكذلك الزبيب ليس بمحفوظ في رواية الثوري.
ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، فذكر فيه التمر والشعير وزاد على المسلمين، وقال فيه: عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عُبيد الله، وابن أبي ليلى، عن نافع بهذا اللفظ أيضا.
وكذلك رواه عمر بن نافع، والمعلى بن إسماعيل، والضحاك بن عثمان، ويونس الأيلي.