وكذلك قال سعيد بن عبد الرَّحمَن الجُمحي، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقالوا: «عن كل مسلم».
وكذلك قال مالك بن أَنس في «الموطأ».
ورواه قتيبة بن سعيد فسقط عليه: «من المسلمين».
⦗٤٦٩⦘
ورواه عُقيل بن خالد، ويونس بن عبيد، وموسى بن عُقبة، وداود بن قيس، وهشام بن الغاز، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، فقال فيه هَنَّاد بن السَّري، عن حفص بن غياث، عنه: «نصف صاع من بر»، وليس ذلك بمحفوظ.
ورواه الحماني، عن حفص، فلم يذكر فيه هذا اللفظ.
ورواه أبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، وزاد فيه: «ممن تمونون»، ورفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
وخالفه حفص بن غياث، رواه عن الضحاك بن عثمان، وجعل هذا الكلام، من قول ابن عمر.
وروي عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، وقال: فيه: «نصف صاع من حنطة»، وليس ذلك بمحفوظ.
حدث به محمد بن شرحبيل بن جعشم الأنباري الصَّنْعاني، ولم يكن بالحافظ.
ورواه أَبو معشر، عن نافع، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهو قوله: أغنوهم في هذا اليوم عن الصدقة.
وروي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وليس بمشهور عنه.
حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب أَبو عمر، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس نصف صاع من بر.
قال أيوب: قال نافع: كان ابن عمر يعطي البر، إلا عاما واحدا أعوز البر فأعطى الشعير. «العلل» (٢٧٧٠).