- فوائد:
- قال مسلم بن الحجاج، صاحب الصحيح: ذكر رواية فاسدة، بين خطؤها، بخلاف الجماعة من الحفاظ: حدثني القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر؛ كان الناس يخرجون صدقة الفطر، في عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم صاع شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء.
قال مسلم: وسنذكر، إن شاء الله، من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز.
حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، وقتيبة، قالا، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ... ، وساقه.
ثم ذكر مسلم الذين خالفوا عبد العزيز، مع مالك، فقال: وعُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وأيوب، عن نافع، والليث، عن نافع، والضحاك، عن نافع، وابن جُريج، قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن نافع، ومحمد بن إسحاق، عن نافع، وإسماعيل ابن عُلَية، ويزيد بن زُريع، عن أيوب، عن نافع، والضحاك بن عثمان.
⦗٤٧١⦘
قال مسلم: فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد التقوا على خلاف رواية ابن أبي رَوَّاد، في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث: «السلت»، ولا «الزبيب»، ولم يذكروا في الحديث غير أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة.
إنما قال أيوب السَّخْتِياني، وأيوب بن موسى، والليث، في حديثهم: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر.
فقد عرف من عقل الحديث، وأسباب الروايات، حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع، على خلاف ما روى ابن أبي رَوَّاد، فلم يذكروا جميعا في الحديث، إلا الشعير والتمر.
والسلت والزبيب، يحكى عن ابن عمر على غير صحة، إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلا التمر، إلا مرة أعوزه التمر، فأعطى الشعير. «التمييز» (٩٨ و ٩٩).