ـ زاد في رواية أبي داود، وابن خزيمة (٢٤٢١)، وابن حبان: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، وبيان ذلك؛
- أَخرجه مالك (٧٧٧) (¬١). وعبد الرزاق (٥٨٣٧) عن أيوب. وفي (٥٨٣٨) عن عُبيد الله بن عمر. وفي (٥٨٣٩) عن عبد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (١٠٨٩٧) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر.
أربعتهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله، وعبد الله، ابني عمر) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر، إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر، بيومين، أو ثلاثة (¬٢).
- وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان إذا جلس من يقبض الفطرة، قبل الفطر بيومين، أو يوم، أعطاها إياه، قبل الفطر بيوم، أو يومين، ولا يرى بذلك بأسا» (¬٣).
- وفي رواية: «عن نافع؛ كان ابن عمر، يبعث صدقة رمضان، حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم، أو يومين» (¬٤).
- وفي رواية: «عن نافع، قال: إن كان ابن عمر، يخرج زكاة الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلى، حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم، أو يومين» (¬٥).
---------------
(¬١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٧٥٩)، وسويد بن سعيد (٢١٠).
(¬٢) اللفظ لمالك.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) اللفظ لعبد الرزاق (٥٨٣٧).
(¬٥) اللفظ لعبد الرزاق (٥٨٣٩).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ١١٢.
- فوائد:
- وهذا معناه؛ أنهم كانوا يجمعون زكاة الفطر عند رجل، قبل يوم الفطر، فيرسلها عبد الله بن عمر إليه قبل الفطر بيومين، أو ثلاثة، ثم يخرجها هذا الرجل بعد صلاة فجر يوم العيد، وقبل الخروج للصلاة.