كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

- وفي رواية: «عن عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان لنا، أو لعُبيد الله بن عبد الله بن عمر، نرمي، فحضرت الصلاة، فقام عُبيد الله إلى مقرى البستان، فيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه، وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إذا كان الماء قلتين، أو ثلاثا، فإنه لا ينجس».

⦗٥٠⦘
قال وكيع: يعني بالقلة، الجرة (¬١).
- وفي رواية: «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس» (¬٢).
- قال أَبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم.
- وقال أَبو الحسن بن سلمة، راوي «السنن» عن ابن ماجة: حدثنا أَبو حاتم، قال: حدثنا أَبو الوليد، وأَبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، فذكر نحوه.
- وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٦) عن إبراهيم بن محمد، عن أَبي بكر بن عمر بن عبد الرَّحمَن، عن أَبي بكر بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا كان الماء قلتين، لم ينجسه شيء»، «مُرسَل» ليس فيه: «عبد الله بن عمر» (¬٣).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٧) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر، قال: إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا، أو كلمة نحوها. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٨٥٥).
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
وأخرجه الطيالسي (٢٠٦٦)، والدارقُطني (٢٢: ٢٧)، والبيهقي ١/ ٢٦٢.
(¬٣) أخرجه الدارقُطني (٢٨) من طريق عبد الرزاق، به.

الصفحة 49