كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

٧٠٨٢ - عن زرعة بن ثوب، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر؟ فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين.
قال: وسألته عن صيام يوم وفطر يوم؟ فقال: لم يدع ذلك لصائم مصاما.
وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال: صام ذلك الدهر وأفطره.
أخرجه ابن خزيمة (٢١٥٦) قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخَولاني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وحدثني معاوية بن صالح يحدث، عن عامر بن جشيب، أنه سمع زرعة بن ثوب يقول، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٦٦٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٩٤٤)، والبيهقي ٤/ ٣٠١.
- فوائد:
- عامة هذا موقوف من قول ابن عمر، وإنما أوردناه لقوله: «كنا نعد»، وهي كلمة تحتمل أن يكون هذا في عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم فيكون مرفوعا، أو بعده، فيكون موقوفًا، وهذا يتصل بصيام الدهر، أما بقيته فظاهر أنه من قول ابن عمر.
• حديث عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من صام الأبد، فلا صام».
يأتي في مسند عبد الله بن عَمرو بن العاص، رضي الله تعالى عنه.
٧٠٨٣ - عن نافع، عن ابن عمر؛
«أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صامه والمسلمون، قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» (¬١).

⦗٥٠٠⦘
- وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: صام النبي صَلى الله عَليه وسَلم عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك».
وكان عبد الله لا يصومه، إلا أن يوافق صومه (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان، قال: من شاء صامه، ومن شاء لم يصمه» (¬٣).
- وفي رواية: «أنه ذكر عند رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ للبخاري (١٨٩٢).
(¬٣) اللفظ للبخاري (٤٥٠١).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٢٦١٤).

الصفحة 499