كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

٦٧٦٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه».
قال نافع: وكان ابن عمر يوضع له الطعام، فتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (¬١).
- وفي رواية: «لا يعجل أحدكم عن طعامه للصلاة».
قال: وكان ابن عمر يسمع الإقامة، وهو يتعشى، فلا يعجل (¬٢).

⦗٩٦⦘
- وفي رواية: «عن نافع؛ أن ابن عمر كان أحيانا يبعثه، وهو صائم، فيقدم له عشاؤه، وقد نودي بصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه، ولا يعجل، حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي، قال: وقد كان يقول: قال نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم» (¬٣).
- وفي رواية: «إذا كان أحدكم على طعام، فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٧٨٠).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٦٣٥٩).
(¬٤) اللفظ لابن خزيمة (٩٣٦).

الصفحة 95