5573 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ.
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ.
الخامس:
(نُسككم) هو الأضحية.
(عيدان)؛ أي: يوم الجمعة ويوم العيد؛ وإنما سُمِّي يومُ الجمعة عيدًا لأنه زمانُ اجتماعِ المسلمين في مَعبَدٍ عظيمٍ لإظهارِ شعارِ الشريعة كيوم العيد، فأُطلق عليه (عيدٌ) تشبيهًا.
(العوالي) جمع: عالية، وهي قُرًى بقرب المدينة من جهة المشرق، وأقربُها للمدينة على أربعة أميال أو ثلاثة، وأبعدُها ثمانية، وهذا الحديثُ محمولٌ على أن السَّنَةَ التي خَطَبَ فيها عليٌّ - رضي الله عنه - بالناس كان فيها جَهْدٌ، أو أن الناقضَ الذي رواه قتادةُ حيث قال: (حَدَثَ أمرٌ) نَقضَ النهيَ عن الأكل، لم يَبلُغْ إليه.
* * *