كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)
الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
الثاني:
(وعامةُ خمرِنا) سبق أنها حُرِّمَتْ، ولم يكن بالمدينة منها شيءٌ؛ لكن المراد بقوله: (منها) خمرُ العنب؛ إذ هو المُتبادرُ إلى الذِّهن، وأما قولُه: (إلا قليلًا) فلأنَّ كلَّ راوٍ أَخبرَ بما في ظنِّه، أو أنه كان يسيرًا فنزل منزلةَ العدم.
(البُسْر) هو المرتبةُ الرابعةُ لثمرة النخل، أولُها: طَلعٌ، ثم حلالٌ، ثم بَلَحٌ، ثم بُسْرٌ، ثم رُطَبٌ، فإن قيل: الخَمرُ مائعٌ والبُسْرُ جامدٌ، فكيف يكون هو إياه؟ قيل: مجازٌ عن الشراب الذي يُؤخَذ منه، عكس: {أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] , أو فيه إضمارٌ، أي: عامةُ أصلِ خمرِنا أو مادتها.
* * *