كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)
5599 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبْةَ، حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.
الثاني:
وجه مناسبته للباب: أن العصيرَ المطبوخَ إذا لم يكن مُسكِرًا فهو حلال، كما أن الحَلواءَ تنطبخُ حتى تنعقدَ، والعسلَ يُمزَج بالماء فيُشرَب في ساعته، ولا شكَّ في طِيبِه وحِلِّه.
* * *
11 - بابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ في إِدَامٍ
(باب مَن رأى أن لا يَخلطَ البُسْرَ والتمرَ)