كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها مِنْ غيرِ علمه، والدّليل على الإباحة لكل مَنْ له على أحدٍ حقّ إنْ أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يَجِبُ له
6829 - حدثنا موسى بن إسحاق الكوفي (¬1)، قال: حدثنا وكيع (¬2)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال: جاءت هند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ (¬3)، ولا يعطيني وولدي ما يكفيني، إلّا ما أخذتُ من مالهِ وهو لا يعلم. قال: "خُذي لك وولدك ما يكفيك بالمعروف" (¬4).
¬_________
(¬1) القوَّاس.
(¬2) وكيع بن الجرّاح هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬3) الشحيح: البخيل مع الحرص. المجموع المغيث للأصفهاني (2/ 178).
(¬4) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب قضية هند - ح (7)، 3/ 1338).
وأخرجه البخاري: (كتاب البيوع -باب من أجرى أمْرَ الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نيّاتهم ومذاهبهم المشهورة - ح (2211)، (4/ 473 - 474 فتح).
* من فوائد الاستخراج: الإتيان بمتن رواية وكيع عن هشام، والتي ذكر مسلم إسنادها، وأحال على رواية عليّ بن مسهر عن هشام.