كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

7036 - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (¬1) بمثله (¬2).
قال الزهري: وأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجه إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر الحديث رقم (7035).
(¬3) إسناده موصول بما قبله، والحديث في مصنف عبد الرزاق (5/ 202) ح (9385)، وليس في المصنف عن عمّه، وانظر الحديث رقم (7033).
7037 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (¬1)، عن الزهري، عن عبيد الله (¬2) بن عبد الله، عن ابن عبّاس، "أَنّ
-[216]- الصعب بن جثامة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين يُبَيَّتُون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم" (¬3).
¬_________
(¬1) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) نهاية (ل 5/ 190/ أ).
(¬3) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد- ح (26)، (3/ 1364).
وأخرجه البخاري -كما تقدم في الحديث رقم (7034).

الصفحة 215