كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

7077 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (¬1)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري بمثله: على حبل عاتقه ضربة، قال: فقلت: ما بال الناس؟ وقال: فاقتصصت عليه القصة، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه! فأعطانيه فبعت الدِّرع
-[250]- فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنّه أَول مال تأثلته في الإسلام بمثله (¬2) (¬3).
قال الشافعي (¬4) [رحمه الله] (¬5): هذا حديث ثابت معروف عندنا، والذي لا شك فيه أن يُعْطى السلب من قتَل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزةً أو غير مبارزةٍ، ولم يحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى أحدًا قتل موليًا سلب من قتله.
¬_________
(¬1) مالك هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر: الحديث رقم (7076).
(¬3) نهاية (ل 5/ 196/ أ).
(¬4) انظر: كتاب الأم للشافعي (4/ 183).
(¬5) من: (ل).

الصفحة 249