كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
7078 - حدثنا يوسف [بن مُسَلَّم] (¬1) قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا الليث (¬2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "من أقام بينةً على قتيل أنه قتله فله سلبه" -بطوله-.
وفي حديث الليث: قال أبو بكر: كلا لا تعطه (¬3) أُضيْبع (¬4) من
-[251]- قريش، وتدع (¬5) أسدا من أُسد الله ... (¬6).
¬_________
(¬1) من: (ل)، وهو يوسف بن سعيد بن مسلم.
(¬2) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) في (ل): (لا يعطيه).
(¬4) بالضاد المعجمة، والعين المهملة؛ تصغير ضبع على غير قياس؛ إذ القياس ضُبيع -وهذا قاله تحقيرًا له، وفي بعض الروايات بالصاد المهملة والغين المعجمة (أُصيبغ)، وهو كذلك في (ل): - قيل معناه: أسود كأنه عيّره بلونه. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 39).
(¬5) في (ل): (ويدع).
(¬6) انظر الحديث رقم (7076).