كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

باب [بيان] (1) الأخبار الدالة على الإباحة [للإمام] (¬1) أن يعمل (¬2) في أموال من لم يُوْجَف عليه [خيل] (¬3) ولا ركاب من المشركين مثلَ ما عمل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنّها (¬4) لا تورث.
¬_________
(¬1) من: (ل).
(¬2) نهاية (ل 5/ 202 / ب).
(¬3) في الأصل (خيلًا) والتصويب من: (ل).
(¬4) في (ل): (وأنها لا تورث).
7106 - حدثنا عبد السّلام بن أبي فروة النصيبي (¬1)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (¬2)، عن عمرو بن دينار عن الزهري ح،
وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلّام (¬3)، قال: فإنّ سفيان حدثنا عن عمرو بن دينار، ومعمر بن راشد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله لم يوجف (¬4) [المسلمون] (¬5) عليه بخيلٍ ولا ركاب (¬6)، فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصةً، فكان ينفق
-[281]- منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكُرَاع (¬7) عدةً في سبيل الله (¬8).
¬_________
(¬1) هو: عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي. متهم بسرقة الحديث.
(¬2) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) هو: القاسم بن سلّام أبو عبيد البغدادي.
(¬4) من الإيجاف وهي سرعة السير. انظر: النهاية (5/ 157).
(¬5) في الأصل (المسلمين)، والتصويب من: (ل).
(¬6) الركاب هي الراحلة من الإبل. انظر: النهاية (2/ 256).
(¬7) اسم لجميع الخيل. وقيل الكراع: السلاح، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (صـ: 44)، النهاية (4/ 165)، لسان العرب (8/ 307)، مادة: كرع.
(¬8) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب حكم الفيء- ح (48)، 3/ 1376 - 1377)، وأخرجه البخاري: (كتاب التفسير -باب قوله {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} - ح (4885)، (8/ 498 فتح).

الصفحة 280