كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

6844 - حدثنا فضلك أبو بكر الرازي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (¬1)، ومحمد بن عمرو (¬2)، قالا: حدثنا جرير (¬3)، عن منصور، عن الشعبي، عن ورّاد -مولى المغيرة بن شعبة-، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومَنَعَ وهاتِ (¬4)، وكره لكم قيلَ وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةَ
-[30]- المالِ" (¬5). هذا لفظ عثمان.
¬_________
(¬1) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم أبو الحسن الكوفي.
(¬2) ابن بكر التميمي، أبو غسّان، الرازي الطلّاس (ت 240 هـ).
ويعرف بزُنَيج: بضم الزاي وفتح النون، بعدهما ياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها.
الإكمال لابن ماكولا (4/ 188)، وانظر: نزهة الألباب (1/ 347).
قال أبو حاتم: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات. وكذا وثقه الذهبي، وابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (8/ 34)، الثقات لابن حبّان (9/ 112) الكاشف (3/ 74)، تقريب التهذيب (ص: 882).
(¬3) جرير بن عبد الحميد الضبي هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬4) قوله "ومنع وهات" منع بفتح العين كذا عند المصنف، وفي صحيح مسلم "منْعًا" بالتنوين، وعند البخاري بالوجهين.
وأما هات فبكسر المثناة فعل أمر من الإيتاء، قال الخليل: "أصل هات آت، فقلبت الألف هاء"، والمعنى هو: منع ما عليه، وطلب ما لا يستحقه. =
-[30]- = انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 421)، فتح الباري (10/ 420).
(¬5) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه - ح (12)، 3/ 1314)، وفيه "وكره لكم ثلاثًا".
وأخرجه البخاري: (كتاب الاستقراض -باب ما ينهى عن إضاعة المال - ح (2408)، (5/ 83 فتح).

الصفحة 29