كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
7130 - حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (¬1) قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (¬2) حدَّثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ النبي -صلى الله عليه [وسلم] (¬3) - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي (¬4) فهو صدقةٌ" (¬5).
¬_________
(¬1) من: (ل).
(¬2) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) من: (ل).
(¬4) "مؤنة عاملي" المؤونة: القوت، واختلف في المراد بقوله "عاملي" فقيل: الخليفة بعده - قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد.
وقيل المراد بعامله خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل فيها كالأجير.
انظر: فتح الباري (6/ 241)، لسان العرب (13/ 396) مادة: مأن.
(¬5) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" - ح (55)، 3/ 1382). وأخرجه البخاري: (كتاب فرض الخمس -باب نفقة نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته- ح (3096)، (6/ 214 فتح).
وليس فيهما "ولا درهما".
7131 - حدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان (¬1)، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقتسم" فذكر مثله (¬2).
¬_________
(¬1) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" - ح (55)، 3/ 1383). وأخرجه البخاري أيضا -كما تقدم في الحديث رقم =
-[304]- = (7130) -.
من فوائد الاستخراج: تسمية أبي الزناد بابن ذكوان وهو عبد الله بن ذكوان، وتسمية الأعرج بعبد الرحمن وهو ابن هرمز.