كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

[باب] (¬1) بيان قسم الفرس والرجل من النفل
¬_________
(¬1) من: (ل).
7134 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وأبو الأزهر، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر (¬1)، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما (¬2).
¬_________
(¬1) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب كيفية قسمة الغنائم بين الحاضرين- ح (57)، 3/ 1383)، ولفظه: "أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما".
وأخرجه البخاري: (كتاب الجهاد والسير -باب سهام الفرس- ح (2863)، (6/ 79 فتح)، بلفظ المصنف.
7135 - حدثنا موسى بن إسحاق القوّاس، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الله بن نمير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر الحديث رقم (7134).
من فوائد الاستخراج: الإتيان بمتن رواية ابن نمير، والتي اكتفى مسلم بذكر إسنادها، ثمّ أحال على رواية سليم بن أخضر عن عبيد الله.

الصفحة 305