كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
7136 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية (¬1)، قال: حدثنا [عبيد الله] (¬2) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه (¬3).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن خازم التميمي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي.
(¬2) وقع في (ك): (عبد الله) مكبرًا، والتصويب من (ل)، وإتحاف المهرة (9/ 221) ح (10941)، ومن مسند أحمد (2/ 59)، وسنن أبي داود (3/ 172) ح (2733)، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) انظر الحديث رقم (7134)، إلّا أنّ البخاري ومسلمًا لم يخرجاه بهذا اللفظ.
وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (2/ 2) ومن طريقه أبو داود في السنن (3/ 172 - 173)، ح (2733).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 952) ح (2854)، والدارمي (2/ 297) ح (2473) بنحوه.
وأخرجه ابن الجارود (3/ 340) ح (1084) -غوث المكدود- والدارقطني (4/ 102)، والبيهقي (6/ 325، 9/ 51).
كلهم من طريق أبي معاوية به.
وقد أخرجه البخاري في (كتاب المغازي -باب غزوة خيبر- ح (4228)، (7/ 553 فتح) عن الحسن بن إسحاق، عن محمد بن سابق، عن زائدة، عن عبيد الله بإسناده، بلفظ: "قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما" قال: فسره نافع فقال: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".
قال ابن حجر: والقائل "قال فسّره نافع" هو: عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنه، =
-[307]- = وهو موصول بالإسناد المذكور إليه.