كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
6846 - وحدثني إدريس بن بكر، وأبو علي بن شاكر السمرقندي (¬1)، قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬2)، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذّاء، قال: حدثني ابن الأشوع بمثله (¬3).
¬_________
(¬1) هو: الحسين بن عبد الله بن شاكر، أبو علي السمرقندي، ورّاق داود الظاهري.
(¬2) أبو بكر بن أبي شيبة هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬3) انظر الحديث رقم (6845).
6847 - حدثنا علي بن حرب، والدقيقي (¬1)، والعباس بن محمد، وإسماعيل بن إسحاق (¬2) الملقب -أُترجّه-، وعلي بن عثمان النفيلي (¬3)، وعمّار بن رجاء (¬4)، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد (¬5)، قال:
-[32]- حدثنا محمد بن سُوقَة (¬6)، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن ورّاد، عن المغيرة، أنّه كَتَب إلى معاوية أنيّ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّ الله حرّم ثلاثًا، ونهى عن ثلاث: حرّم عقوق الأمهات، ووأد البنات، وَلا وهات. ونهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وإلحاف (¬7) السؤال" (¬8). معنى حديثهم واحد.
¬_________
(¬1) هو: محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، أبو جعفر الدقيقي.
(¬2) ابن إسماعيل القرشي مولاهم أبو إسحاق الكوفي (270 هـ).
ولقبه أُترجة: بضم أوله وتشديد الجيم، ويقال: "ترنجة". كشف النقاب (1/ 124)، نزهة الألباب (1/ 56).
قال ابن أبي حاتم: "صدوق". الجرح والتعديل (2/ 158)، سير أعلام النبلاء (13/ 159).
(¬3) هو: علي بن عثمان بن محمّد النفيلي، أبو محمد الحراني، (ت 272 هـ).
والنُّفَيْلي: -بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحت وفي آخرها اللام- هذه النسبة إلى الجد الأعلى.
(¬4) أبو ياسر الإستراباذي.
(¬5) ابن أبي أمية الطنافسي، أبو يوسف الكوفي.
(¬6) محمد بن سُوقة هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬7) أي المبالغة في السؤال. يقال: ألحف في المسألة يلحف إلحافًا، إذا ألح فيها ولَزِمها. انظر: النهاية (4/ 237).
(¬8) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه - ح (14)، 3/ 1341)، وأخرجه البخاري -كما تقدم- في الحديث رقم (6844)، و (6845).