كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنّه إذا اجتهد فأخطأ وَيرى أنّه مصيبٌ فيه أنّه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده
6849 - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة (¬1)، قال: حدثنا المقريء (¬2)، قال: حدثنا حيْوَة (¬3)، قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد (¬4)، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" (¬5) قال (¬6): فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (¬7).
¬_________
(¬1) هو: عبد الله بن أحمد بن زكريا، أبو يحيى بن أبي مسرّة.
(¬2) هو: عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن القرشي، أبو عبد الرحمن المقريء.
والمقريء: نسبة إلى قراءة القرآن وإقرائه. الأنساب للسمعاني (5/ 367).
(¬3) ابن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري.
(¬4) يزيد بن عبد الله بن الهاد هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬5) نهاية السقط من: (ل).
(¬6) القائل هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، كما جاء مصرحًا به في صحيح مسلم، وسيأتي مصرحًا به في الروايات التالية.
(¬7) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب ح (15) - 3/ 1342). =
-[35]- = وأخرجه البخاري: (كتاب الإعتصام -باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب - ح (7352)، (13/ 330) فتح).