كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

[باب] (¬1) بيان حظر الحكم بين اثنين والحاكم غضبان، والدليل على أنّ الغضب يُزيل الفهم
¬_________
(¬1) من: (ل).
6854 - حدثنا عبّاس بن محمد الدّوري، قال: حدثنا محمد بن بشر العَبْدي (¬1)، عن سفيان (¬2)، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن الفُرَافصة العبدي أبو عبد الله الكوفي. (ت 203 هـ).
و"العَبْدِيّ": -بفتح العين المهملة، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الدال المهملة- نسبة إلى "عبد القيس" وهو: عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار.
انظر: الأنساب للسمعاني (4/ 135)، نهاية الأرب للقلقشندي (صـ: 307).
(¬2) سفيان الثوري هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان - ح (16)، 3/ 1343).
وأخرجه البخاري: (كتاب الأحكام -باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان - ح (7158)، (3/ 146 فتح).
* من فوائد الاستخراج: الإتيان بمتن رواية سفيان عن عبد الملك بن عمير والتي ذكر مسلم إسنادها وأحال على رواية أبي عوانة الوضاح بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير، بلفظ: "لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان".

الصفحة 39