كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
[باب] (¬1) بيان حظر قتل أحد من قريش صبرًا، والدّليل على أنّهم قُتلوا يوم الفتح صبرًا، وعلى إباحة قتل غيرهم من المشركين صبرًا.
¬_________
(¬1) من: (ل).
7231 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة (¬1)، عن الشعبي، عن عبد الله بن مطيع، عن مطيع، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2) يوم فتح مكة [يقول] (¬3): "لا يُقْتَلُ قُرشيٌّ صبرًا (¬4) أبدًا إلى يوم القيامة"، قال: ولم يدرك الإسلام عصاة قريش (¬5) غير
-[419]- مطيع، كان اسمه: العاص، فسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- مطيعا (¬6)
¬_________
(¬1) زكريا بن أبي زائدة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) نهاية (ل 5/ 236/ ب).
(¬3) من: (ل).
(¬4) قال أبو عبيد: الصبر أن يؤخذ الرجل أسيرا ثمّ يقدم فيقتل، وقال الحميدي: قتل فلان صبرًا أي: قتل وهو مأسور محبوس للقتل لا في المعركة ... قال: وقد تأول بعضهم هذا الحديث على أنه لا يقتل مرتدًا ثابتًا على الكفر صبرًا، إذ قد وجد من قُتل منهم صبرًا في الفتن وغيرها، ولم يوجد من قتل منهم صبرًا، وهو ثابت على الكفر بالله ورسوله. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 302 - 303)، تفسير غريب ما في الصحيحين (صـ: 462).
(¬5) (عصاة قريش): قال القاضي عياض: جمع عاصي؛ اسم لا صفة، أي أَنّه لم يسلم قبل الفتح حينئذ ممن يسمى بهذا الاسم إلّا العاصي بن الأسود، فسمّاه النبي -صلى الله عليه وسلم- مطيعًا، ويدلُّ عليه بقيةُ الحديث. =
-[419]- = قال القاضي: وهذا على علم المخْبِرِ بذلك، وإلّا فأبو جندل بن عمرو بن سهيل ممن كان أَسلم قبل ذلك واسمه: العاصي. مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 95).
(¬6) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب لا يُقْتَلُ قرشي صبرًا بعد الفتح- ح (89)، 3/ 1409).