كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
بيان مُصالحةِ النبي -صلى الله عليه وسلم- المشركين يوم الحديبية، والدّليل على الإباحة للإمام صرف أصحابه عن العدو، وإجابتهم إلى ما ليس لهم في الصلح، إذا ظن أنَّ ذلك أَصلحَ للمسلمين.
7235 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة (¬2)، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: لما صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشركي قريش كتب بينهم كتابًا: "هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فقالوا: لو علمنا أَنَّكَ رسول الله لم نُقَاتِلْك، فقال: لِعَليٍّ: "امْحُهُ" فأبى، فمحاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكتب (¬3): "هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله"، واشترطوا عليه أَنْ يقيموا ثلاثًا ولا يدخلوا مكة بسلاح، إلا جُلبّان السلاح، قال شعبة: قلت لأبي
-[422]- إسحاق: ما جلبّان السلاح؟ قال: السيف بقرابه أو بما فيه (¬4).
¬_________
(¬1) سليمان بن داود الطيالسي.
(¬2) شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) احتج بظاهر هذا اللفظ من قال: إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب ذلك بيده، وبما جاء من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق -كما في صحيح البخاري، وستأتي في الحديث رقم (7238) - وفيه "فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب ... ".
وذهب قوم إلى منع ذلك، إذ يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- وقوله "كتب" معناه: أمر بالكتابة.
وقد أطال كل قوم بالاستدلال لقوله في هذه المسألة، ودفع أدلة القول الآخر، وللوقوف على المزيد من التفصيل والإيضاح في هذه المسألة يُطالع: شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 137 - 138)، فتح الباري (7/ 575 - 576).
(¬4) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب صلح الحديبية في الحديبية- ح (90)، 3/ 1049 - 1410). والبخاري: (كتاب الصلح -باب كيف يكتب "هذا ما صالح فلان بن فلان ابن فلان" وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه- ح (2698)، (5/ 357 فتح).