كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
7236 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفّان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1)، قال: حدثني شعبة (¬2)، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب يقول: صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَهلَ مكةَ على أنْ يقيمَ بها ثلاثًا، وعلى أَنْ لا يدخلها إلا بجلبّان السلاح، قلت: وما جلبّان السلاح؟ قال: القراب وما فيه (¬3).
¬_________
(¬1) القطّان.
(¬2) شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) انظر الحديث السابق رقم (7235).
7237 - حدثنا محمد بن حيوية، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق (¬1)، عن البراء بنحو هذا (¬2).
¬_________
(¬1) أبو إسحاق هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر الحديث رقم (7235). وقد أخرجه البخاري أيضا تعليقا: (كتاب الصلح- باب الصلح مع المشركين- ح (2700)، (5/ 358 فتح)، قال: وقال موسى بن مسعود [أبو حذيفة]: حدثنا سفيان بن سعيد ... به.
7238 - حدثنا أبو أميّة وعمّار، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى،
-[423]- قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق (¬1)، عن البراء، قال: اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه حتى قاضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام، فلمّا كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقِرُّ بهذا، لو نَعْلَمُ أَنّكَ رسول الله ما منعناك شيئًا، لكنْ أَنت محمدُ بن عبد الله، قال: "أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله"، قال لِعَلي: "امحُ رسول الله"، قال: والله! لا أمحك أبدًا، فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتاب، وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أنْ لا يدخل مكة السلاح إلّا السيف في القراب، ولا يخرج من أَهلها بأَحد أَراد أَنْ يتبعه، ولا يمنع أحدًا من أصحابه إذا أراد أَنْ يقيم بها، فلمّا دخلها ومضى الأجل أتوا عليًّا، فقالوا: قل لصاحبك: يخرج عنّا فقد مضى الأجل، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وذكر الحديث (¬2).
¬_________
(¬1) أبو إسحاق السبيعي هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر الحديث رقم (7235).
وقد أخرجه البخاري -أيضًا- (كتاب المغازي -باب عمرة القضاء- ح (4251)، (7/ 570 - 571 فتح).