كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
[باب] (¬1) بيان ردّ حكم الحاكم إذا حكم بغير الحق، وردّ القضايا إذا كانت خلاف السنّة، والدّليل على أنّ الخصمين إذا ادعى أحدهما ماله أن يدّعيه، وكان في دعواه [ضرر] (¬2) به وبخصمه أنْ يَرُدّ الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأنّ الجهالات تُرد إلى السنّة
¬_________
(¬1) من: (ل).
(¬2) في ك: (ضررًا)، والتصويب من: (ل).
6863 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (¬2)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد (¬3)، عن عائشة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحدث في أمرنا ما لا يجوز فهو ردّ" (¬4).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) إبراهيم بن سعد هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬3) نهاية (ل 5/ 165 / ب).
(¬4) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور - ح (17)، 3/ 1343).
وأخرجه البخاري: (كتاب الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود - ح (2697)، (5/ 355 فتح).
وعند مسلم "ما ليس منه" وعند البخاري "ما ليس فيه" بدل "ما لا يجوز".
6864 - حدثنا أبو أمية الطرسوسي، قال: حدثنا أبو أيوب
-[45]-[العبّاسي] (¬1) سليمان [بن داود] (¬2) الهاشمي (¬3)، وداود بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران (¬4)، وزكريا بن عدي (¬5)، قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد (¬6)، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال [رسول الله] (¬7) -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" (¬8).
¬_________
(¬1) وقع في: ك (العبّاس)، والتصويب من: (ل)، نسبة إلى العبّاس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-.
(¬2) من: (ل).
(¬3) هو: سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو أيوب الهاشمي.
(¬4) لم أعرفه، إلّا أن يكون داود بن عبد الحميد الكوفي -نزيل الموصل-، فإنه في طبقته.
قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه، قال: لا أعرفه، وهو ضعيف الحديث، يدل حديثه على ضعفه". الجرح والتعديل (3/ 418).
(¬5) ابن زريق، ويقال: ابن الصلت، التيمي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد.
(¬6) إبراهيم بن سعد هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬7) من: (ل).
(¬8) انظر الحديث رقم (6863).