كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

[باب] (¬1) بيان الخبر الدّال على أنّ الشهيد في المعركة جائز غسله والصلاة عليه، وأنّ القاتل نفسه خطأ في حرب العدو هو (¬2) شهيد يُعْطَى أجره مرتين.
¬_________
(¬1) من: (م).
(¬2) في (ك) (وهو) وما أثبته من: (م).
7270 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد (¬1)، عن سلمة بن الأكوع، قال: لمّا خرجنا إلى خيبر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَلا رجل يُسْمِعُنَا؟ "، فقال عامر:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزل السكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا
قال: فلمّا قدمنا خيبر ضرب عامرٌ رجلًا من اليهود بسيفه، فأصاب ذباب السيف ركبة عامر فمات منها، فخاض في ذلك ناسٌ من الأنصارِ، وقالوا: إنّ عامرًا حبط عمله، قد قتل نفسه، قال: قلت يا رسول الله! إنّ قومًا زعموا أَنّ عامرًا حبط عمله، قال: "من هؤلاء؟ " قلت: فلان وفلان (¬2)، قال: "كذبوا، إنّ لعامر أجرين اثنين، وإنّ عامرًا
-[469]- جاهدٌ مجاهد" (¬3).
¬_________
(¬1) يزيد بن أبي عبيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) في م: كرّر لفظة "فلان" ثلاث مرات، وفي صحيح مسلم "فلان وفلان، وأسيد بن الحضير".
(¬3) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب غزوة خيبر- ح (123)، 3/ 1427 - 1429). بنحوه.
وأخرجه البخاري: (كتاب الديات -باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له- ح (6891)، (12/ 227 - 228 فتح). وفيهما "قال رجل من القوم" كما في الرواية التالية.

الصفحة 468