كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
بيان الإباحة في الاستعانة بالنِّساء والعبيد للإمام في مغازيه.
7312 - أخبرنا الصغاني، وأبو أميّة، وجعفر الصائغ، قالوا: حدثنا عفّان بن مسلم، قال: حدثنا حمّاد بن سلمة (¬1)، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أنّ أمّ سليم كانت مع أبي طلحة يومَ حُنَيْن، فإذا مع أمّ سليم خنجر (¬2)، فقال أبو طلحة (¬3): ما هذا معك يا أم سليم؟ قالت: اتخذته؛ إِنْ دنا مني أحد من الكفار أن أبعج (¬4) به بطنه، قال أبو طلحة: يا نبي الله! أَمَّا تسمع ما تقول أمُّ سليم؟ قالت كذا وكذا، فقالت: يا رسول الله! قتل من بعدنا من الطلقاء (¬5)؛
-[515]- انهزموا بك (¬6) يا رسول الله! قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أمّ سليم! إنّ الله قد كفى وأَحسن" (¬7).
¬_________
(¬1) حماد بن سلمة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) الخنجر بكسر الخاء وفتحها، نوع من السكاكين، وهي سكين كبيرة ذات حدين.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 241)، شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 188).
(¬3) وقع في صحيح مسلم أن القائل هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد وافق المصنّفَ على أنّ أبا طلحة هو القائل: أبو داود في السنن (3/ 162) ح (2718)، والطيالسي في مسنده (صـ: 276 - 277) ح (2079)، وأحمد في مسنده (3/ 108 - 109، 286)، وابن حبّان في صحيحه (11/ 169 - 170) ح (4838)، و (16/ 152 - 153) ح (7185)، والطبراني في المعجم الكبير (25/ 119 - 120) ح (7110)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 306 - 307).
(¬4) أي: أشق. النهاية (1/ 139).
(¬5) الطُلقاء -بضم الطاء وفتح اللام- هم مسلمة الفتح؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- خلّى عنهم يوم فتح مكة فلم يسترقَّهم، وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أمُّ سليم -رضي الله =
-[515]- = عنها- أنّهم منافقون، وأنّهم استحقوا القتل بانهزامهم.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 319)، المجموع المغيث للأصفهاني (2/ 364)، شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 188).
(¬6) أي: انهزموا عنك بمعنى فرُّوا، والباء في "بك" بمعنى عن. المفهم للقرطبي (3/ 684)، وانظر: مغني اللبيب (1/ 104).
(¬7) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير -باب غزوة النساء مع الرجال- ح (134)، (3/ 1442 - 1443).