كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
7318 - حدثنا سعيد بن مسعود المروزي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا هشام بن حسّان (¬1)، عن حفصة، عن أمّ عطية، أنّها قالت: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه [وسلم] (¬2) - سبْعَ غزوات؛ فكنتُ أَصنع لهم الطعام، وأَقوم على المرضى، وأُداوي الجرحى (¬3).
¬_________
(¬1) هشام بن حسّان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) ساقط من: (ك).
(¬3) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (142)، 3/ 1447).
7319 - حدثنا أبو البختري (¬1)، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسّان (¬2) بإسناده مثله، وزاد: وأخلفهم في رحالهم (¬3).
¬_________
(¬1) هو: عبد الله بن محمد بن شاكر، أبو البختري العنبري البغدادي.
(¬2) هشام بن حسان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) انظر الحديث السابق برقم (7318).
7320 - حدثنا يزيد بن سنان (¬1)، قال: حدثنا وهب بن جرير (¬2) قال: حدثنا أبي، قال سمعت قيسًا يحدّث عن يزيد بن هرمز، قال: كتب
-[522]- نجدةُ بن عامر (¬3) إلى ابن عبّاس أنْ اكتب إليّ: مَنْ ذوي القربى الذين ذكر الله - عز وجل - وفرض لهم مما أفاء الله على رسوله؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم؟ وهل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتل من أولاد المشركين أحدًا؟ وهل كان للمرأةِ أو العبد إذا حضر البأس (¬4) من سهم معلوم؟ فقال ابن عبّاس: والله! لولا أنْ أردّه عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نُعْمة عين (¬5)! فكتب إليه وأنا شاهد: "أنها ذوو القربى فكنّا نرى أنّ قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وأمّا اليتيم: وإذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد (¬6) دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه، وأمّا أولاد المشركين: فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقتل منهم أحدًا، فأنت لا تقتل منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وأمّا المرأة والعبد فإنّه لم يكن لهما إذا حضرا البأس سهم معلومٌ إلّا أنْ يُحذيا (¬7)
-[523]- من غنائم القوم (¬8).
¬_________
(¬1) ابن يزيد القزاز، أبو خالد البصري.
(¬2) وهب بن جرير بن حازم هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) هو نجدة بن عامر بن عمير اليمامي الحروري من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب فرقة النجدات من الخوارج. انظر: ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي (صـ: 42)، لسان الميزان (6/ 148).
(¬4) البأس -بالباء الموحدة-: الشدة، والمراد هنا الحرب. شرح صحيح مسلم (12/ 194).
(¬5) (ولا نُعمة عين) -بضم النون وفتحها-: أي ولا قرة عين، فلا تُسَرُّ عينه بالإجابة إلى طلبه. انظر: النهاية (5/ 84)، شرح صحيح مسلم (12/ 193 - 194).
(¬6) في هامش (ك): "رشده"، وفي صحيح مسلم "رشدٌ".
(¬7) أي: يُعطيا. النهاية (1/ 358).
(¬8) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (140)، 3/ 1446).