كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

7325 - حدثنا ابن أبي مسرّة، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (¬1)، قال: حدثنا إسماعيل بن أُميّة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس فذكر مثله (¬2).
¬_________
(¬1) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر الحديث رقم (7323).
7326 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة (¬1) -قال معاوية: وقد سمعته من زائدة-، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم: متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وعن قتل الوِلْدان، وعن المملوك: أله من الفيء شيء؟ وعن النّساء: هل كنّ يخرجن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل لهنّ نصيبٌ من الفيء؟ وعن الخمس:
-[527]- لمن هو؟ قال ابن عبّاس: لولا أَنْ يأتي أُحْموقة ما كتبت إليه ثمّ كتب إليه: أما اليتيم: فإذا احتلم وأُونس منه رشده فقد انقطع عنه اليتم، وأمّا الوِلْدان: فإنْ كنت تعلم ما علم الخضر وإلّا فلا تقتلهم، وأمّا المملوك فقد كان يُحذا، وأمّا النساءُ: فقد كنَّ يداوين الجرحى ويسقين الماء، وأمّا الخُمس: فنزعمُ أنّه لنا ويزعم قومنا أنّه ليس لنا (¬2).
¬_________
(¬1) زائدة بن قدامة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب- ح (141)، 3/ 1446 - 1447).
وساق طَرَفَه ثم قال: "فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة، كإتمام من ذكرنا حديثهم".

الصفحة 526