كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

6884 - حدثنا محمد بن النعمان بن بَشِير أبو عبد الله المقدسي (¬1) -ببيت المقدس- ومحمد بن الحارث أبو عبد الله المخزومي (¬2) - بمدينة الرسول [-صلى الله عليه وسلم-] (¬3) قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (¬4)، قال: حدثني أبي، عن سعد بن إبراهيم (¬5) الزهري (¬6)، عن سلمة بن كهيل (¬7)، عن سويد ابن
-[67]- غفلة، أنّه حدثّه أنّه خرج هو وزيد بن صوحان، وسليمان بن ربيعة حجاجًا فوجدنا (¬8) سوطًا، فأخذته (¬9)، فقالا لي: دعه، فقلت: لا، والله، لا أدعه [تأكله] (¬10) السباع، ولآخذنّه فلَأُعُرِّفنَّه، فإنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت به، قال: فسكتا عني حتى قدمنا، فلقيت أُبيّ بن كعب، فقلت له: أبا المنذر، إنِّي خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة حجاجًا، فوجدت سوطًا، فأخذته فقالا لي: دعه، فقلت: لا، والله لا أدعه تأكله السباع، ولآخذنه فأُعرّفنّه، فإنْ وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلّا استمتعت به، فقال لي: أحسنت (¬11)، إنِّي وجدت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة دينار، فأتيته بها، فقلت له: إنّي وجدت مائة دينار، فقال: "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيته فقلت: قد عرفتها، قال (¬12): "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقلت: قد عرفتها، فقال لي: "عرّفها"، فعرفتها حولًا، ثمّ أتيته، فقال لي: "أعلم وعاءها، ووكاءها، وعددها، فإنْ جاءك أحدٌ يخبرك بوعائها،
-[68]- ووكائها، وعددها فادفعها إليه، وإلّا فاستمتع بها" (¬13) (¬14).
¬_________
(¬1) النيسابوري (ت 268 هـ).
وقد وقع في المطبوع (4/ 29) (المقدمي) وهو خطأ، والصواب المقدسي -بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين المهملتين- هذه النسبة إلى بيت المقدس.
الأنساب للسمعاني (5/ 363).
(¬2) هو: محمد بن الحارث المخزومي أبو عبد الله المديني.
(¬3) من: (ل).
(¬4) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي أويس المدني.
(¬5) نهاية (ل 5/ 169 / أ).
(¬6) هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني.
وقد وقع في (ل) والمطبوع (سعيد) بزيادة الياء، وهو تصحيف.
(¬7) سلمة بن كهيل هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬8) في (ل): (فوجد).
(¬9) في (ل): (فأخذه).
(¬10) في: ك (تأكل)، والتصويب من: (ل).
(¬11) زاد في (ل): (وقال لي: إني ...).
(¬12) في (ل): (قال لي).
(¬13) انظر الحديث رقم (6875).
(¬14) نهاية (ل 5/ 169 / ب).

الصفحة 66