كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
6887 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة، فقال: "عرّفها سنة، فإنْ لم تُعْتَرَف، فاعرف عفاصها (¬2) (¬3)، ووكاءها، ثمّ كُلْها، فإنْ جاء صاحِبُها فأدّها إليه" (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الله بن وهب هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬2) العِفاص: بكسر المهملة، وتخفيف الفاء، وبعد الألف مهملة، الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. ويراد به الجلد الذي يجعل على رأس القارورة.
قال ابن حجر: فحيث ذكر العِفَاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الأول. انظر: النهاية (3/ 263)، فتح الباري (5/ 98).
(¬3) نهاية (ل 5/ 170 / أ)، وسقط بعده مقدار لوحة كاملة.
(¬4) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة - ... - ح (7)، (3/ 1349).
6888 - حدثنا مسرور بن نوح (¬1)، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر (¬2)،
-[71]- قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان (¬3) -بمثله (¬4) - إلّا أنّه قال: "فإن جاء باغيها فأدّها إليه، وإلّا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ كلها، فإن جاء باغيها فأدّها إليه".
¬_________
(¬1) أبو بشر الذهلي الإسفراييني.
(¬2) ابن عبد الله بن المنذر الأسدي، الحزامي، أبو إسحاق المدني.
(¬3) الضحاك بن عثمان هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(¬4) انظر الحديث السابق رقم (6887).