كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
[باب] (¬1) بيان الخبر الدّال على إيجاب تعريف الضّوال، وأنها لا تُرد على صاحبها إلّا ببيّنة، وحظر حلب ماشية من كان إلّا بأمر صاحبها، والدّليل على أَنه لا يجوز لأحدٍ أخذهن إذا كن في مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان وأكل ثمارِها إلّا بأمرِ صاحبها
¬_________
(¬1) من: (ل).
6895 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬1)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجَيْشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "من آوى ضالّةً فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفْها" (¬2).
¬_________
(¬1) يونس بن عبد الأعلى هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة -باب في لقطة الحاج - ح (12)، 3/ 1351).
6896 - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] (¬1)، قال: أخبرنا ابن وهب، أنّ مالك بن أنس (¬2)، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَحْلِبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه!، أيحب أحدكم أنّ تُؤتى مشربته (¬3)؛ فتكسر
-[78]- خزانته (¬4) فينتقل طعامه منها؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبنّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنه" (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) من: (ل).
(¬2) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) المشربة: الغرفة، ويقال: مَشْرُبَة ومَشْرَبَة -بضم الراء وفتحها- والجمع مشارب =
-[78]- = ومشربات ... تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 42).
(¬4) الخِزَانة: اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. لسان العرب (13/ 139) مادة: خزن.
(¬5) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح (13)، 3/ 1352)، وأخرجه البخاري: (كتاب اللقطة -باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه - ح (2435)، (5/ 106 - 107 فتح).
(¬6) نهاية (ل 5/ 170 / ب).