كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

6899 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو النعمان (¬1) ح، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (¬2)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (¬3)، قالا: حدثنا حماد بن زيد (¬4)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلّا بإذنه، أيحب أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيكسر بابها وينتثل ما فيها من الطعام؟ فإنّ ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا تُحْتَلَب ماشيةُ امرئ إلّا بإذنه" (¬5).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعارم.
(¬2) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم، البصري، قاضي بغداد.
(¬3) ابن بَجِيْل الأزدي، أبو أيوب، البصري.
وبجيل: بكسر الجيم تليها مثناة تحت ساكنة، ثمّ لام. توضيح المشتبه (1/ 379 - 380).
(¬4) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬5) انظر الحديث رقم (6896).
* من فوائد الاستخراج:
1 - الإتيان بمتن رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، والتي ذكر مسلم إسنادها، ثم أحال على رواية يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع.
2 - بيان أن حمادًا، هو ابن زيد، وقد جاء عند مسلم مهملًا.

الصفحة 80