كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
6900 - حدثنا الحسن بن عفان (¬1)، قال: حدثنا أبو أُسامة (¬2)، عن عبيد الله بن عمر (¬3)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُحلَب المواشي إلّا بإذن أهلها"، وقال: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيُنْتَثل ما فيها؟ فإنّما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم" (¬4).
¬_________
(¬1) هو: الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.
(¬2) هو: حماد بن أسامة بن زيد، القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي.
(¬3) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) انظر الحديث رقم (6896).
* من فوائد الاستخراج:
1 - الإتيان بمتن رواية عبيد الله عن نافع، والتي ذكر مسلم إسنادها، وأحال على رواية مالك عن نافع.
2 - تعيين عبيد الله، وأنّه ابن عُمر.
6901 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان (¬1)، عن إسماعيل بن أميّة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها؟ أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم خزانتهم" (¬2) (¬3).
¬_________
(¬1) سفيان الثوري هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) في (ل): (أطعماتهم).
(¬3) انظر الحديث رقم (6896). =
-[82]- = * من فوائد الاستخراج: الإتيان بمتن رواية سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع، والتي ذكر مسلم إسنادها، وأحال على رواية مالك عن نافع.