كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
6902 - حدثنا الحارث بن أبي أسامة (¬1)، والصغاني، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث بن سعد (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه! أيسرُّ أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيُنْتَقَل طعامه؟ وإنّما تخزن ضروع مواشيهم أطعمتهم، ولا يحتلبنّ أحدٌ ماشية امرئ إلّا بإذنه" (¬3).
¬_________
(¬1) هو: الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي، أبو محمد البغدادي.
(¬2) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) انظر الحديث رقم (6896).
* من فوائد الاستخراج: الإتيان بمتن رواية الليث بن سعد، والتي ذكر مسلم إسنادها، وأحال على رواية مالك عن نافع.
6903 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع (¬1)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم أطعماتهم" (¬2).
-[83]-[قال مسلم (¬3): روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك (¬4) غير أنّ في حديثهما جميعًا "فانتثل" إلَّا الليث بن سعد قال في حديثه: "فينتقل طعامه" كرواية مالك] (¬5).
¬_________
(¬1) نافع هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) انظر الحديث رقم (6896).
(¬3) في صحيحه: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح (13)، 3/ 1352). قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر به.
(¬4) نهاية (ل 5/ 171/ أ).
(¬5) من: (ل).