كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)

[باب] (¬1) بيان الخبر الدّال على إيجاب تعريف كل لقطة قليلًا كان أو كثيرًا، ذهبًا كان أو فضةً، متاعًا كان أو طعامًا أو ثمارًا؛ إذا وقع عليها اسم اللقطة، واللقطة التي لا يجب تعريفها وإباحة أكلها
¬_________
(¬1) من: (ل).
6910 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك (¬1)، عن ربيعة (¬2)، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى تلقى ربها".
فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإنّ جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها" (¬3).
-[92]- قال إسحاق: قال لي مالك: قال شأنك بها: تصدق بها.
¬_________
(¬1) مالك هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) نهاية (ل 5/ 172/ ب).
(¬3) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة - ... - ح (1)، 3/ 1346 - 1348).
وأخرجه البخاري: (كتاب اللقطة -باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها - ح (2429)، (5/ 101 فتح).
وقد تقدم -فيهما- سؤاله عن اللقطة على سؤاله عن ضالة الغنم، فضالة الإبل. =
-[92]- = * من فوائد الاستخراج: تفسير مالك لقوله "فشأنك بها" أي تصدق بها كما في رواية إسحاق بن عيسى عنه.

الصفحة 91