كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 14)
[باب] (¬1) بيان الخبر النّاهي عن لقطة الحاج، والخبر الدّال على إباحة إلتقاطها لنشدها، ولا يُنتفع بها
¬_________
(¬1) من: (ل).
6912 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬1)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن لقطة الحاج" (¬2).
¬_________
(¬1) يونس بن عبد الأعلى هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة -باب في لقطة الحاج - ح (11)، 3/ 1351).
6913 - حدثنا عبدة بن سليمان البصري (¬1) -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار (¬2)، قال: حدثنا حرب بن شداد (¬3)، عن يحيى بن أبي كثير (¬4)،
-[94]- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- / (¬5) - قال: "صدَّ الله الفيل (¬6) عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها (¬7)، ولا يُعضد (¬8) شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد (¬9)، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" (¬10).
¬_________
(¬1) هو: عبدة بن سليمان بن بكر، أبو سهل البصري، نزيل مصر.
(¬2) ابن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم أبو يزيد الأيلي.
(¬3) اليشكري، أبو الخطّاب البصري. (ت 161 هـ)، وثقه عبد الصمد بن عبد الوارث، وابن معين، وأحمد، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن معين مرة، وأبو حاتم: "صالح". ووثقه الذهبي، وابن حجر.
التاريخ لابن معين (2/ 105)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (3/ 453)، الجرح والتعديل (3/ 250 - 251)، الثقات لابن حبّان (6/ 230)، الكاشف (1/ 153)، تقريب التهذيب (ص: 228).
(¬4) يحيى بن أبي كثير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬5) نهاية (ل 5/ 173 / أ).
(¬6) في (ل): "القتل"، وفي صحيح البخاري: "إن الله حبس عن مكة القتل -أو الفيل-" بالشك.
(¬7) قوله "لا يختلى خلاؤها" أي: لا يحتش حشيشها. غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 124).
(¬8) أي: يكسر، والعضد: قطع الشجر بالمعضد، وهو كالسيف يمتهن في قطع الشجر ... تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 150)، وانظر: النهاية (3/ 251).
(¬9) في (ل): "وتلتقط ساقطتها إلّا لمنشد".
(¬10) أخرجه مسلم: (كتاب الحج -باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الداوام - ح (448)، 2/ 989). بأطول منه.
وأخرجه البخاري: (كتاب العلم -باب كتابة العلم - ح (112)، (1/ 248 فتح).