كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 14)
ملحق بالأحاديث المستدركة من «تحفة الأشراف» للمزي
339 - حديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما».
عزاه المزي في «تحفة الأشراف» (4582) إلى النسائي في البيوع والشروط: عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به.
الصفحة 339
624