348 - حديث: «من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
عزاه المزي في «تحفة الأشراف» (6970) إلى النسائي في العتق والشروط: عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.