353 - حديث: «كل بيعتين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار».
عزاه المزي في «تحفة الأشراف» (7265) إلى النسائي في البيوع والشروط: عن الربيع بن سليمان بن داود، عن إسحاق بن بكر بن مضر، عن أبيه، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر به.