378 - حديث: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
عزاه المزي في «تحفة الأشراف» (10534) إلى النسائي في العتق والشروط: عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن عمر به.