60 - حديث: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي وما يحرم علي؟ ... الحديث، في النهي عن بيع ما ليس عنده.
عزاه المزي في «تحفة الأشراف» (3428) إلى النسائي في البيوع:
(1) عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام به.
(2) وعن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام به. وكتب المزي في الحاشية: أغفله أبو القاسم، وهو في «المُجتبى». ومما ينبغي التنبيه عليه أن المزي ذكر أن الحديث في النهي عن بيع ما ليس عنده، والموجود في المصنفات الحديثية التي خرجته من نفس الأوجه التي روى من طريقها النسائي بلفظ: النهي عن بيع الشيء قبل قبضة، وكذا نقله الزيلعي من لفظ النسائي، وهو اللفظ المعروف من رواية عبد الله بن عصمة، عن حكيم، فلعل المزي ذكره بالمعنى.